الداخلية تضبط عصابة تهرب الذهب وتتاجر فى العملة بحكم تعاملات 5 ملايين جنيه

منذ 1 سنة 204

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط (عدد 3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط) ، وبحوزتهم مبلغ مالى (5,632,000) مليون جنيه، وذلك حال استقلالهم سيارة  وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، بالإشتراك مع (عدد 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية- "ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد").. إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة مما يُعرف بنظام "المقاصة"، وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- وإستخدام حصيلة البيع فى سداد تحويلات المصريين بالخارج والإستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل.. وبحوزتهما (مبلغ مالى 7,7 مليون جنيهاً - عدد 6 سبائك ذهبية "مهربة" وزنت 3,450 كيلو جرام – والأوراق والمستندات الدالة على ذلك) وبمواجهتهما إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع باقى المتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذ من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفى.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.