كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوثها بين (طرف أول: صاحب محل نجارة" توفى متأثراً بإصابته بجروح بالصدر" - شريكه بالمحل تم ضبطه وبحوزته "عصا خشبية ")، وطرف ثانى (4 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح متفرقة وتوفى أثناء إسعافه"، وُضبط بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء)، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم لوضع أحد الأشخاص من الطرف الثانى كراتين أمام المحل الخاص بالأول، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، مما نتج عنه إصابات المتوفيين المشار إليهما، والتى أودت بحياتهما.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط باقى الطرفين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".