الداخلية تضبط تاجرى عملة بالسوق السوداء بمنطقة قصر النيل وسط القاهرة

منذ 1 سنة 117

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة قصر النيل مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، وعُثر بحوزتهما على ( مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" – هاتفى محمول ) وبمواجهتهما أقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، حيث يقوم الأول بتجميع العملات الأجنبية من أقاربه العاملين خارج البلاد ويقوما بإعادة بيعها بالعملة المحلية بسعر السوق السوداء عن طريق المتهم الثانى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بسابقة تعرفه على المتهم الأول من خلال صفحة "محددة" بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.