واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل خارج البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (المديرين المسئولين عن شركتين "إحداهما بدون ترخيص" لإلحاق العمالة للخارج بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج "على خلاف الحقيقة" والترويج والدعاية لنشاطهما الإجرامي على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي مما مكنهما من تحقيق أرباح مالية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وعُثر بمقر أحداهما على (عدد من جوازات السفر المصرية بأسماء أشخاص مختلفة – إيصالات استلام نقدية – كروت دعائية)، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات إلغاء ترخيص الشركة.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".