نجحت شرطة التموين في ضبط (18) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (420761 لتر)، وضبط (13254) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (6644,119) طن عينى ومستندى، أبرزها ضبط (801) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (5403,246 طن - 88564 عبوة غذائية متنوعة – 3001 قطعة) وكذا ضبط (95) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (59,260 طن "سكر" – 720 لتر).
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".