رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى الترويج للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه بمسكنه وبحوزته (30 خنجر - 21 سيف - 3 سونكى لبنادق آلية - قناع واقى - 5 مطواه - 2 رمح - نظارة ميدان - بندقية ضغط هواء - 4 صندوق معدنى "خاصة بشرائط طلقات مدفع رشاش" - مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" - سيارة ملاكى - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود محادثات تؤكد نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، والسيارة المضبوطة يستخدمها فى نشاطه غير المشروع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.