الداخلية تستعيد سيارتين مسروقتين فى حملات أمنية

منذ 1 سنة 171

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من (مواطنين ، مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (سايس "لديه معلومات جنائية"، ومالك جراج  ، مقيمان بدائرة القسم) لقيام الأول بسرقة سيارتين من داخل جراج ملك الثانى ، وبمواجهة الأخير نفى علمه بملابسات الواقعة.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن الأول وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل ، مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله وحيازته مفاتيح السيارات المتواجدة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السيارتين المُشار إليهما، وفى سبيل ذلك استعان بالأخير فى تنفيذ مخططه، وقاما بالاستيلاء على السيارتين باستخدام المفاتيح الخاصة بهما، وأثناء سيره بإحدى السيارات بنطاق محافظة البحيرة متوجهاً لمحل سكنه تعطلت منه فتخلى عنها، وتم العثورعليها .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، حال استقلاله السيارة الأخرى المستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وباستدعاء المجنى عليهما  تعرفا على السيارتين، واتهماهما بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.