الحكم بالمشدد 10 سنوات على سائقين لحيازتهما كمية من الحشيش بالشرقية

منذ 1 سنة 213

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد 10سنوات، وتغريمهما 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتهم في القضية رقم 7359سنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر القرار، برئاسة المستشار نسيم علي بيومى،  رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة العقيد محمد غيث، رئيس فرع الإدارة العام لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، عن  قيام "علاء ب م" 27 عاما سائق و" حمودة ك ح" 28 عاما سائق مقيمان محافظة أسيوط بالاتجار فى المواد  المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار  والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها العقيد محمد غيث، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، من ضبطهما  فى كمين أعد لهم بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، بحوزتهما 48 قطعة من مخدر الحشيشش، بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهمين  والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.