الحكم بالمؤبد غيابيا على مدرس هتك عرض طفل

منذ 1 سنة 244
<p>قضت محكمه جنايات كفرالشيخ الدائره الاولى اليوم الخميس برئاسه المستشار شريف قوره رئيس المحكمه وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم وأحمد فتحى عبدالعال وأمين السر محمد عبدالوهاب ابوطالب فى القضيه التي تحمل &nbsp;رقم 15229 لسنة 2022 جنح مركز كفرالشيخ والمقيده برقم 609لسنه 2022 والمتهم فيها المدعو &nbsp;ي .ب .ا بالسجن المؤبد والزمته المصاريف ودفع مبلغ مالي يقدر ب 40 الف وواحد جنيه علي سبيل التعويضا للحق المدنى كما الزمته مصاريف الدعوى المدنيه ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .</p><h2><span style="color:#c0392b;">مدرس بالأزهر</span></h2><p>&nbsp;كانت قد باشرت نيابة مركز كفرالشيخ في وقت سابق &nbsp;برئاسة المستشار يحي السقعان رئيس نيابة المركز التحقيق في المحضر 15229 لسنة 2022 والمتهم فيها ي . ب . أ &nbsp;.48 عام ويعمل مدرس بالأزهر ومقيم قرية الإتحاد التابعة لدائرة مركز كفرالشيخ &nbsp;بتهمة خطف طفل بالإكراه الفي وقت &nbsp;أمر المستشار سعود نجيب المحامى العام لنيابات كفرالشيخ الكليه والمستشار فاروق حسن ابو زهره وكيل النائب العام &nbsp;قد اتهمت ي.ب.ا 48سنه مقيم بقريه الاتحاد مركز كفرالشيخ معلم بالأزهر بتهمة خطف بالإكراه بأن استوقفه حال سيره بالطريق العام جاذبا اياه عنوه عنه مستغلا حداثة سنه لمكان ناء منزله وسيارته بإعداد اياه عن أعين زويه على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت هذه الجنابه بجنايه أخرى وهى أنه فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر هتك عرض المجنى عليه الطفل والذى لم يبلغ ثمانى عشر سنه ميلاديه كامله بالقوه بأن جذبه عنوه مهددا إياه بايذاءه مستخدما سلاح أبيض &quot;سكين&quot; كانت بحوزته محل الاتهام اللاحق مدخلا اياه إلى بالقوه &nbsp;إلى منزله وسيارته وما أن أتم جريمته النار بيانها وظفر به منفردا حتى حسر عنه ملابسه عنوه فيما تجرد هو من بنطاله حاكا قضيبه بدبره الطفل قاصدا بذلك &nbsp;لواطا دون رضائه قاصدا و هتك عرضه وذالك على النحو المبين بالتحقيقات وهى الجريمه الموثمه بالماده 286/201من قانون العقوبات.</p><p>&nbsp;</p><p>بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جنايه وجنحه بالماده 290/1,3,4 من قانون العقوبات والمواد18,25 مكررمن القانون 394 لسنه19540المعدل بالقوانين ارقام 26لسنه 1978, 165لسنه 1981 و5لسنه2019والبند رقم 6من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756لسنه 2007 والمواد 2/1,96/1بند أ &nbsp;الاخيره &nbsp;و116مكرراأ/1من قانون الطفل رقم 12لسنه 1996المعدل بالقانون رقم 126لسنه 2008 &nbsp;</p><h2><span style="color:#c0392b;">استدرج الطفل المجنى عليه</span></h2><h2>&nbsp;</h2><p>وتبين من شهادة لمياء .ع.ع.30سنه فؤجئت بالأهالى محضرين إليها نجلها مبلغينها بايجاده رفقة المتهم بسيارته حال قيام الاخير بالتعدى عليه جنسيا وبسؤالها لنجلها قرر بصحة ذالك واضاف بقيام المتهم باستدراجه إلى منزله عدة مرات آخرها بسيارته مهدد إياه بالايذاء خاسرا عنه ملابسه وجاثما فوقه مولجا عضوه الذكرى بدبره ايه لواطا قاصدا من ذالك هتك عرض نجله .</p><p>&nbsp;</p><p>كما جاءت أقوال الشاهد الثاني والذي يدعي محمد .ج.ا. 36سنه حلاق مقيم &nbsp;بقريه الاتحاد كفرالشيخ يشهد بأنه تبلغ من الشاهدة&nbsp;الاولى بقيام المتهم باستدراج نجله إلى منزله ولسيارته &nbsp;مرات عديده مهددا اياه بالايذاء خاسرا عنه ملابسه وجاثما فوقه مولجا عضوه الذكرى بدبره اتيه لواطا قاصدا من ذالك هتك عرض نجله.</p><p>&nbsp;</p><p>وجاءت تحريات النقيب احمد ياسر &nbsp;27سنه نقيب شرطه ومعاون مباحث مركز شرطه كفرالشيخ يشهد بأن تحرياته دلت على صحة ارتكاب المتهم للواقعة بان استدرج الطفل المجنى عليه لمسكنه وسيارته مستغلا حداثة سنه وما أن ظفر به حتى هدد اياه بالايذاء مستخدما فى ذالك سلاحا أبيض متمكنا بذالك من حسر ملابسه عنه هاتكا عرضه متعديا عليه جنسيا.</p>