الحصول على طلب مساعدة من الضمان الاجتماعى مقابل سداد 100 قرش.. تفاصيل

منذ 5 أشهر 72

نص قانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 137 لسنة 2010، على آليات محددة للحصول على كمساعدات الضمان الاجتماعي، من خلال تقديم طلب حصول على هذه المساعدات وفقا للنماذج التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.

ونص القانون على أن يؤدى طالب المساعدة رسمًا قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسمًا قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

ومنح قانون الضمان الاجتماعي، الحق للمستفيد في صرف  قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم  50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.

ونص القانون أيضا على إنه في حالة وفاة المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي، وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقا لأحكام القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي، كما أكد القانون إنه لايجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعي أو الحجز عليها .