نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كيفية مزاولة الأجانب العمل في مصر، سواء عمل تابع أو مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (28) لتقضي بأنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ويعتبر قانون العمل القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية، ولا تسري أحكامة على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.