واجه مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ومن المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة، صرف مساعدات الدعم النقدى دون وجه حق بعقوبات حاسمة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (44) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.