الحبس وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه عقوبة إقامة أعمال تهدد مخرات السيول

منذ 1 سنة 221

يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.

ووضع التشريع ضوابط واضحة للحماية من أخطار الأمطار والسيول، بالنص في المادة 93 على أنه يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فـي حـالات الضرورة التي تقدرها الوزارة، وبعـد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا للقانون، لا يجـوز لأى فرد أو جهـة سـواء حكومية أو غير حكومية أو أي شـخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشـآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها، وإلا يواجه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وألزم التشريع، في نص المادة 94، الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشـآت السياحية أو أي منشآت أو أنشـطة أخـرى بتنفيذ أعمـال الحماية الخاصة بها واللازمـة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.