يهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لإعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، والذي أقره مجلس النواب نهائيا، ويأتي تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة الأولي، حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية.
ونصت المادة (43) علي :"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أی قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.
بينما نصت مادة (44) علي أن يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما نصت المادة مادة (45) علي :"يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها