الحبس والغرامة لمن يخالف أحكام قانون العمل بشأن السلامة المهنية

منذ 1 سنة 147

أقر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقوبات تصل للحبس والغرامة 20 ألف جنية لمن يخالف أحكام القانون بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

فجاءت المادة 256 من القانون، لتقضي بأن يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للفقرة الثانيةد تكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

وحسب المادة القانونية، يكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون.