الحبس والغرامة عقوبة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية بقانون التأمين الصحى الشامل

منذ 1 سنة 169

تضمن قانون نظام التأمين الصحى الشامل، ضوابط التفتيش على أماكن تقديم الخدمة للمواطنين، وذلك من خلال الضبطية القضائية الممنوحة للعاملين، والتى تثبت للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل فى نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

وواجه القانون، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة، تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.

وللعاملين بالضبطية، فى سبيل التفتيش دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى، الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التى ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم، وللمحكمة المختصة شمول الحكم فى هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، كما يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية، وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

وتخضع الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون، لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.