الحبس والغرامة عقوبة التحايل على حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.. التفاصيل

منذ 1 سنة 252

عمل القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على وضع ضمانات واضحة لحصول ذوى الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم فى المجتمع بصورة عادلة، والذى تضمن العديد من الحقوق المكتسبة غير المسبوقة والتى تهدف جميعها لحصول ذوى الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب، وتعمل الدولة على تقديم كافة أوجه التمكين لذوي الإعاقة ومنها إعادة التأهيل، والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية.

وضمن، القانون عقوبات بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك في خطوة الهدف منها ان تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليه، لينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.

- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

-حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.