الحبس والغرامة عقوبة إنشاء سدود واستعمال معدات داخل البحيرات إلا بضوابط

منذ 1 سنة 210

يستهدف القانون رقم 146 لسنة 2021، بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية.

وطبقا لنص القانون، فقد حظر لحماية البحيرات، فى المواد من 12 لـ15، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والذى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية، وأيضا حيازة أو استعمال أيه الآلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص جهاز البحيرات والثروة السمكية على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.

كما نص القانون على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وإنشاء المزارع السمكية، وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهاز على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التراخيص.

وعاقب القانون كل من يخالف الأحكام السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.