الحبس والغرامة عقاب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى بغير حق

منذ 8 أشهر 92

نصت المادة التاسعة عشر من قانون الضمان الاجتماعي، على عقوبات حاسمة تلاحق كل من يُدلي بببيانات غير صحيحة من أجل الحصول على مبالغ لايستحقها من الدولة، فقد نص القانون إنه إذا دلي طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدراً من مصادر دخله، من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه  بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر، وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة .

ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر، وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة .

ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه مالم يتقرر إعفاؤه من الوزير، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.