الحبس والغرامة حال ارتكاب جريمة التنمر ضد "ذوى الهمم" من القائمين على رعايتهم

منذ 1 سنة 136

أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا لدعم وتمكين وتأهيل ذوي الهمم، وحماية حقوقهم وعدم التعرض لهم، ومن بين هذه الجهود، كانت إصدار تشريعات تسهم في تعزيز حقوقهم وتضمن حمايتهم من أي محاولات للانتهاك ضدهم، ويأتي قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والصادر برقم 156 لسنة 2021 ، مسايرا لتلك التحركات.

ولفلسفة المادة 309 مكرراً (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أياً كان المجني عليه، ومن ثم تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوي الإعاقة، واتساقا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.

ونص على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له او لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.