الحبس من سنة إلى سنتين فى إهانة الموظف العام أمام تشريعية النواب

منذ 8 أشهر 70

استهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات،تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائى والذى وافقت عليه  اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ، ومن المنتظر أن تواصل اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون فى اجتماعات الأسبوع القادم.

وتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة إهانة الموظف العمومى أو أحد رجال الضبط  بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه  بدلا من العقوبة المودودة بالقانون القائمة والتى كانت الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او غرامة لاتتجاو مائتى جنيه.

كما تضمنت تغليظ العقوبة على اهانة المحكمة او احد اعضائها بالحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن 7سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه بدلا من العقوبة بالقانون القائم وهى الحبس مدة لاتزيد عن سنة او غرامة لا تتجاوز 500جنيه

وتضمن القانون تعديل المادة 133  بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية او ادارية  أومجلس او   على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنة   اوغرامة  لاتتجاوزخمسائة جنيه مصرى.

وكانت المادة  133بالقانون القائم تنص على ك كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو اى انسان  مكلفا بخدمة عمومية  او أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد   عن ستة اشهر  وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية اوادارية أومجلس اوعلى أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنة،اوغرامة لاتتجاوز خمسائة جنيه مصرى.