الحبس عقوبة تلاحق المتورط فى إهمال المريض النفسى وإساءة معاملته

منذ 4 أشهر 68

قدم قانون رعاية المريض النفسي، كافة الضمانات التي تكفل حماية المريض النفسي، من كافة أشكال صور الإهانة أو سوء المعاملة، فقد عاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مكن المريض النفسي من الهرب أو ساعده على إخفاء نفسه للتهرب من العلاج النفسي.

وذات العقوبة تلاحق كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، وأيضا كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية.

ونفس العقوبة أيضا تلاحق كل  من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

وفي حالة إهمال أو سوء معاملة المريض النفسي يترتب عليها حدوث آلامًا أو أضرارًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،  وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.