حدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، عقوبة جريمة تزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر، حيث تنص المادة (14) على أن يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
وتنص المادة 4 من القانون، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية، وأن ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.
ووفقا للقانون، تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.