يسعى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على حماية حقوقهم ورعايتهم بشكل لائق، حيث تنص المادة 50 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص في إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
جدير بالذكر أن القانون يستهدف فى المقام الأول دمج ذوى الهمم في المجتمع بصورة كبيرة، وذلك بعض حصولهم على حقوقهم المكتسبة والمنصوص عليها في التشريع، سواء الحق في التعليم، العمل، المسكن، وتأهيل تمهيد الطرق والمسكن لهم، وذلك للتخفيف عنهم في الحركة والتنقلات.
ويعمل القانون على ممارسة ذوى القدرات الخاصة الحياة السياسية، كما تضمن عقوبات لمن يمتنع عن حصولهم على هذه الحقوق، أو الحصول على الحقوق دون وجه حق، وفيما يلى نستعرض العقوبات الوارد بالقانون بشأن امتناع صاحب العمل أو الجهة عن تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديها.