الحبس عامين مع الشغل لمتهم بترويج الهيروين فى مدينة نصر

منذ 1 سنة 196

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين فى مدينة نصر، بالحبس عامين مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وبحضور محمد أحمد لطفى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، بالاتجار فى جوهر الهيروين المخدر.

وأضافت شهادة معاون المباحث أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم مُحرزًا مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 22 لفافة تحوى كلا منها ذات الجوهر المخدر وبمواجهته أقر بإحرازها فى غير الأوال المصرح بها قانونا.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.