الحبس سنة لمن يبيع المشغولات الذهبية بأعلى من الحد الأقصى المحدد

منذ 1 سنة 196

تشهد أسواق الذهب العالمية، تقلبات فى الأسعار، نتيجة عمليات العرض والطلب على هذا المعدن الثمين، وحدد قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، عقوبات صارمة على كل من تسول له نفسه استغلال هذه التقلبات والتلاعب فى سعر الذهب، أو أسعار المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية، أو الامتناع عن بيعها نظير زيادة فى الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات.

 وتشمل العيارات القانونية من "المشغولات الذهبية" 7 أنواع هى:

23.5 قيراط أو 979.16 سهم (جزء من الألف)

 22 قيراطا أو 916.7 سهم (جزء من الألف)

 21 قيراطا أو 875 سهما (جزء من الألف) 

18 قيراطا أو 750 سهما (جزء من الألف)

 14 قيراطا أو 583.33 سهم (جزء من الألف)

 12 قيراطا أو 500 سهم (جزء من الألف) 

9 قراريط أو 375 سهما (جزء من الألف)

وأقر القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة بأن يحدد وزير التجارة بقرار منه أجرة الصناعة ومقدار الربح فى المشغولات الذهبية من عيار 21 قيراطا.

وتضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل تاجر أو صانع عرض للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو فى مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات.

فيما نصت المادة (22) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة فى المادة (3) أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين (1 و4) ويحكم بالمصادرة فى حالة العود. ولا يسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقى الذى تحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 (أربعة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و0.010 (عشرة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين وبعد صدور حكم نهائى بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.