الحبس حال ممارسة الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات الصغيرة دون ترخيص

منذ 1 سنة 152

يستهدف القانون رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتذليل المعوقات التي تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها، معالجة أوجه القصور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة؛ في تلك المجالات، ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل، وتنظيم نشاط الكفالة بأجر في ذات الشأن، ما يسهم فى تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 وحظر القانون ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل، أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. 

ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويكون القيد في هذا السجل بغير مقابل، ويضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشـروط ممارسة النشـاط في السجل المشار إليه، ليتم مراعاة أحكام المادة 14 من هذا القانون بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وبالنسبة للأشخاص الطبيعية، فعليها أن تلتزم بإبرام عقد مع العميل يتضمن على تحديد الالتزام الذي يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدا واضحًا، جميع الضمانات التي يحصل عليها الكفيل طبقا لعقد الكفالة، قيمة الأجر الذي يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف أو بإحـدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشـاط الوساطة فـي منح أو تحصيل التمويل أو الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.