الحبس الاحتياطى.. أبغض الحلال فى قانون الإجراءات الجنائية.. برلماني

منذ 7 أشهر 75

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الحبس الاحتياطي.. أبغض الحلال فى قانون الإجراءات الجنائية"، استعرض خلاله إشكالية أبغض الحلال فى قانون الإجراءات الجنائية، حيث التمسك بالحبس الاحتياطى رغم كونه عقوبة بلا حكم، واستبدالها بالغرامة يعود على الدولة بأموال طائلة، والأصل فى المتهم البراءة، والأشد قسوة "الاستئناف" على إخلاء السبيل، وذلك عقب انتهاء اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وذلك بحضور ممثل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدا ما يتعلق بالقانون 146 لسنة 2006، وذلك بعد وضع الصياغة النهائية لمواد مشروع القانون وتابعنا وتابع معنا كل المهتم بالتشريع الجنائي والتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية لمواكبة التطور التشريعي في كافة البلدان العربية والعالم أجمع، وتمخضت تلك الاجتماعات والمناقشات والمداولات في حضور ممثلي نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. 

وأهم ما أُدخل على تلك التعديلات هو تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من  6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، لأنه كان هناك بعض التعديلات بسبب القضايا الإرهابية هو اعتبار مدة الحبس في الجرائم التي عقوبتها تصل للإعدام أو أمن الدولة الى مدد مطلقة وقد قيدها القانون بسنتين.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الإشكاليات تحت عنوان "أبغض الحلال في قانون الإجراءات الجنائية"، خاصة فيما يتعلق بقانون الحبس الاحتياطي، والغريب العجيب في تلك التعديلات رغم أن هناك تحذيرات من ذلك أنه تمسك بفكرة الحبس الاحتياطي رغم أنه أبغض الحلال في قانون الإجراءات الجنائية، وأنها عقوبة بلا حكم، ولم يتمسك المشرع الجنائي بالفصل ما بين الحبس الاحتياطي، ونوع الجريمة، لأنه هناك بعض الجرائم مثل السرقات البسيطة قد قيد مدة الحبس في الجنح القانون بأربعة أشهر رغم أن السرقة في قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز إخلاء سبيل المتهم فيها، لأنها جرائم بلا كفالة والحبس فيها وجوبي. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

أبغض الحلال فى قانون الإجراءات الجنائية.. التمسك بالحبس الاحتياطى رغم كونه عقوبة بلا حكم.. واستبدالها بالغرامة يعود على الدولة بأموال طائلة.. والأصل فى المتهم البراءة.. والأشد قسوة "الاستئناف" على إخلاء السبيل

418981913_431564926053265_1308614233019634454_n

                                       برلمانى