الحبس 3 شهور وغرامة لمن يتسبب كلبه الخطر فى عقر شخص بمكان عام

منذ 1 سنة 105

قالت النيابة العامة أنها تثمن جهود مجلس النواب في سن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، مؤكدة على أهمية تغليظ عقوبة الجناة في مثل هذه الوقائع لتحقيق الردع العامّ، وضبط هذه الظاهرة التي أضحت تشكّل خطرا حقيقا على الأرواح.

جاء ذلك خلال بيان للنيابة العامة اليوم بشأن واقعة قيام كلب بعقر طفلة أثناء سيرها بالطرق العام فى منطقة الدقى، وحبس صاحب الكلب وعاملة لديه كان بحوزتها الكلب وقت عقر الطفلة.

ويتضمن القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب بصفة نهائية يوم الاحد الماضى وينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه عدد من الشروط التى يجب أن يلتزم بها حائز الكلاب وكذا العقوبات على مخالفتها.

وتنص المادة 3 على أنه يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

فيما جاء نص المادة 9 بأنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمنت المادة 12 من القانون على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.


وفيما يخص العقوبات فقد جاءت:

أولا المادة 15 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و11 و12 و13 و25 من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

وتنص المادة 16 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام الفقرة الاولى من المادة 2 والمواد 3 و4 و5 والبند 1 من المادة 6 والمادة 9 و11 و12، وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.