الجهة الإدارية ملزمة بإعطاء صاحب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء.. تفاصيل

منذ 1 شهر 36

الزمت المادة 40 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذى وافقت عليه لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء ساريا لمدة 3 سنوات من تاريخ صدوره.

وتلزم مادة 40 الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار البيان، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون.

ويعتبر بيان الصلاحية ساريا لمدة 3 سنوات  من تاريخ صدوره.

ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولاً عمه يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص. وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم والمراجعة، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص.

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.