الجمعيات التعاونية للثروة المائية تلتزم بتقديم بيانات الصيد.. بالقانون

منذ 1 سنة 151

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.

ونصت المادة 33 منه على أن تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكي والتسويق، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وواجه مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

كما أكدت على "فى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف".

وحظر القانون إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى إلا بترخيص من جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية بعد سداد رسم لا يجاوز ألفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنوياً على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئاته نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.