يُمنح الأشخاص ذوى الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها، وهذا وفقا لما ورد ففى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ووفقا لنص القانون،" استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
الجدير بالذكر، أن القانون تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الهمم، والتي تضمن جميعها دمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وذلك في مختلف القطاعات والتخصصات، بسهول ويسر، من خلال حزمة من الإجراءات الميسرة، وفيما يلى نستعرض ضوابط حصول ذوى القدرات الخاصة على مساعدات شهرية، والجمع بين أكثر من معاش وفقا لما ورد في التشريع، وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.