الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بشأن منح الإقامة المؤقتة للأجانب

منذ 1 سنة 225
<p>نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم &laquo;116 تابع و&raquo;، قرار وزارة الداخلية رقم 977 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية. &nbsp; &nbsp;</p><p>ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة 2 مكرر من القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 المشار إليه بالنص الآتي: &nbsp;</p><p>يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتى :</p><p>لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي .</p><p>لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي .</p><p>لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي .</p><p>لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى .</p><p>لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى .</p><p>ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.</p>