<p>نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «116 تابع و»، قرار وزارة الداخلية رقم 977 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.
</p><p>ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة 2 مكرر من القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 المشار إليه بالنص الآتي:
</p><p>يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتى :</p><p>لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي .</p><p>لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي .</p><p>لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي .</p><p>لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى .</p><p>لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى .</p><p>ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.</p>