نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، حكم الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بإدراج 164متهم في القضية رقم 4456 لسنة 2015م على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
وحدد قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادر عام 2015، الآثار المترتبة على إدراج متهم أو مؤسسة على قوائم الإرهاب والإرهابيين، وذلك لوقف نشاط هذا الإرهابى أو المؤسسة الإرهابية.
ويُقصد بالإرهابي بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
ونص قانون الكيانات الإرهابية على عدد من الآثار المترتبة على قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين وهى:
أولاً: فيما يتعلق بالأشخاص
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
2- منع الأجنبى من دخول البلاد.
3- فقدان المدرجين شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4- تجميد أموال المدرجين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.
ثانيا: بالنسبة للكيانات الإرهابية
1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته.
2- غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى.
5- حظر الانضمام للكيان.