التلاعب فى تاريخ صلاحية السلع خطأ جسيم يضع التاجر تحت طائلة القانون

منذ 7 أشهر 69

نصت المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك، على التزامات يجب على المورد أو التاجر تطبيقها حتى لايتعرض للمسألة القانونية، وتتناول تلك المادة عدم تضليل المواطن عند شراء السلع والمنتجات، وذلك فى محاولة للسيطرة على ظاهرة جرائم الغش التجارى.


وقد ألزم القانون التاجر والمورد بتجنب أى سلوك خادع، يضلل المستهلك وذلك على النحو التالى:

1. تضليل المستهلك فى مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها.

2. التلاعب فى تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3. تصليل المستهلك فى خصائص المنتج والنتائج المتوقعة منه.

4. السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5. جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6. نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7. شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8. وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.

9. التلاعب فى الكميات المتاحة عن المنتج

10. التلاعب فى طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.