التصالح في مخالفات البناء.. آثار إيجابية تترتب على قرار قبول الطلب المقدم

منذ 1 سنة 118

بدأت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة، وكلا من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون فى الموضوع ذاته، ويتضمن مشروع القانون الجديد عدد من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائي ، وغير المخطط، والتيسير على المواطنين في الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة ، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وحددت المادة 10 من مشروع القانون الآثار المترتبة على موافقة اللجنة الفنية على طلب تقنين الأوضاع، والتصالح على المخالفة، وسداد قيمة مقابل التصالح، وبعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المشطبة، باستثناء القرى وتوابعها، وتتمثل في صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بقبول التصالح، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية

وطبقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، فقد ضمنت المادة 10 من ذات القانون أن التصالح في مخالفات البناء يعد بمثابة رخصة، ونصت المادة على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قراراً بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وسداد ذوي الشأن كامل مبلغ مقابل التصالح.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتى:

 1-انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها

 2-وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.

 ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ولا يمتد أثره لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصداره إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.

 وكان قد أكد المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب والمعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها مفر – نظرًا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح فى مخالفات البناء – من أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات  سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات التى تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات فى مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة"، مؤكدا أنه وجب عليها أن تخلق بين هذه الاعتبارات نوعًا من التوازن، وألا تميل – كل الميل – نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك فى سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة فى تنمية عمرانية مستدامة.