التشريع ينظم حق "المفقود" فى الإرث ومستحقاته حال ثبوت وفاته

منذ 1 سنة 125

نظم قانون المورايث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، حق المفقود من التركة والورث، والمستحق له حال ثبوت وفاته. 

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (45) لتقضي بأن يوقف للمفقود من تركة مورثة نصيبه فيها، فان ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه، فان ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة.

يُشار إلى أن القانون أقر استحقاق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. ويجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.ويكون الحمل - وفقا للقانون - مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 43.

ووفقا للقانون، إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.