نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الواجبات التي يجب أن يلتزم بها العاملون في القطاع الخاص وآليه مساءلتهم، وكذا حقوقهم علي صاحب العمل.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (56) لتقضي بأنه يجب على العامل:
(أ) أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوط به بدقة وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
(ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
(جـ) أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
(د) أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
(هـ) أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
(و) أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
(ز) أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
(ح) أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
(ط) أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
(ى) أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
(ك) أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهارته وخبراته مهنيًا وثقافيًا أو لتأهله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة
ًويعتبر قانون العمل القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية، ولا تسري أحكامة على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.