التشريع يجيز لمالكي الصكوك السيادية تكوين جماعات لحماية المصالح المشتركة

منذ 1 سنة 166

أجاز القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها. 

وفي هذا الصدد جاءت المادة (21) يجوز لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع الـمبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة الـمصدرة، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكى الصكوك.

ويتعين إخطار الجهة الـمصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء في مواجهة الجهة الـمصدرة، أو شركة التصكيك السيادى، أو الغير، أو أمام القضاء ، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح.

وأناطت المادة القانونية، باللائحة التنفيذية القانون تنظيم أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بشركة التصكيك السيادى والجهة الـمُصدرة، ويكون لممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة التصكيك السيادى.

وعرف القانون "الصكوك السيادية " بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.

أما "شركة التصكيك السيادى " فهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية.