نظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، آليات تنظيم نقل مخلفات الهدم والبناء والتعامل معها، من خلال قيام الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء.
وتختص الجهة بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ تلك العمليات، وذلك كله وفقا لشروط والضوابط تتمثل في تولى الجهاز التنسيق مع كل من وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إعداد استراتيجية وخطة عمل تفصيلية على المستوى القومى لتنظيم عمليات إدارة مخلفات الهدم والبناء ضمن استراتيجية وخطة عمل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة بتوفير بيانات الوضع الراهن لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتشمل تقدير معدلات تولد مخلفات الهدم والبناء المرتبطة بأنشطة تشييد وهدم وإعادة تأهيل المباني والمرافق وكذلك تقدير الكميات المتراكمة من سنوات سابقة بجميع مدن وقرى الجمهورية مع تحديث البيانات بصورة سنوية .
ووضعت التزامات على جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص النهائي الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك:
- التعاقد مع إحدى الشركات المرخصة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك لتوفير حاويات أو صناديق لجمع المخلفات الناتجة عن الحفر والهدم والبناء.
- لا يجوز إصدار موافقات لإدخال مرافق للمنشأة محل أعمال الهدم والبناء إلا بعد موافاة الجهة الإدارية المختصة بإيصال معتمد من موقع التخلص النهائي بتمام وصول جميع مخلفات الهدم والبناء
-يجب على الجهة الإدارية المختصة التأكد من قيام المرخص له بتنفيذ أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بالالتزام بتشوين المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بأسلوب أمن بحيث لا يعيق حركة المرور والمشاة.
- الالتزام بتغطية المخلفات أو الأتربة حتى لا يسبب تلوث الهواء.
- الالتزام بنظافة البيئة المحيطة بموقع العمل من أي تلوث ينتج عن أي أعمال يقوم بها .
- ترك أماكن العمل بالمشروعات الجارية خالية من هذه المخلفات.
- الالتزام بأخذ الاحتياطات للنقل الأمن المواد البناء أو المخلفات أو الأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم ومنع تطايرها، وفي حال نتج تلوث أثناء النقل يقوم المسئول عن النشاط بإرجاع الشيء لأصله وإزالة ما نتج عنه من ضرر تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.
- الالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة للتخزين الأمن لمواد البناء أو ما ينتج عن تلك الأعمال من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها ومنع تلوث البيئة المحيطة ويتم التأكد من ذلك عن طريق الجهة الإدارية المختصة، وذلك عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم.
- الالتزام بفصل المخلفات الخطرة أو التي تحتوي على صفة الخطورة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم في صناديق أو أوعية جمع منفصلة عن باقي المخلفات ويتم معاملتها معاملة المخلفات الخطرة على النحو المبين بالباب الخامس من هذه اللائحة.