رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "التحفظ على الأشخاص ما بين قانوني الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب"، استعرض خلاله إشكالية التحفظ على الأشخاص ما بين قانونيين الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب، حيث وضع المشرع 6 ضمانات وضعها المشرع للمشتبه فيه، وتكون 24 ساعة قابلة للتجديد، ويجوز الطعن والتظلم من استمرار التحفظ، حيث أن التحفظ إجراء قسري خطير يتخذه مأمور الضبط القضائي حيال شخص توافرت ضده دلائل كافية علي ارتكابه جريمة، وينطوي علي تقييد لحريته في الحركة والتجول لحين استصدار أمر قضائي مسبب بالقبض عليه، ولا يختلط التحفظ بالقبض وأن بدا شبيها به، إذ على الرغم من إشتراك كلاهما فى تقييد حرية الفرد فى الحركة والتجول إلا أن القبض يجيز التفتيش بحثا عن أدلة الجريمة محل القبض بخلاف التحفظ إذ لا يجيز التفتش فضلا عن اختلاف مدة تقييد الحرية وضمانات كل اجراء وطبيعته.
وينتشر اتخاذ اجراء التحفظ في الأزمات التي تجتاح البلاد إذ تلجأ إليه الشرطة كإجراء سريع للحد من خطورة بعض الأشخاص، وفرز موقفة الأمني قبل عرضه علي سلطة التحقيق المختصة، ويلقي التحفظ إعتراض لدي العديد من القانونيين المنصفين لتعارضه مع الدستور الذي حظر في غير أحوال التلبس تقييد حرية الشخص إلا بأمر قضائي مسبب، ولقد نص علي "التحفظ" في كل من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وفى قانون الإجراءات الجنائية الحالي، ولقد حاول المشرع في هذين القانونيين وضع العديد من الضمانات للمتحفظ عليه كالاستعانة بمحام وإبلاغ أهله وذوية بالتحفظ أو بالأحري الإتصال والاستعانة بمن يرغب بالاضافة الي تحديد مدد التحفظ.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية التحفظ على الأشخاص ما بين قانونيين الإجراءات الجنائية ومكافحة الإرهاب، فقد نظم قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 التحفظ علي الأشخاص فى المواد من 40 إلى 44 إذ نصت المادة40 علي أن: "لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى