حدد قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا 4 حالات يعاقب فيها بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وبحسب الماد 81 من القانون يعاقب:
1-كل من تعمد عرقلة أعمال موظفي الهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف والرقابة.
2-كل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.
3-كل من امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبي الهيئة العامة للرقابة المالية الذين لهم حق الاطلاع عليها.
4-كل من تأخر في تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له.
ويحكم في البندين (2، 3) فضلًا عن الغرامة، بإلزام المحكوم عليه بتقديم السجلات أو المستندات أو البيانات
وفى حالة العود يعاقب على مخالفة البنود السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ومثلى الحدين الادنى والاقصى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو بإحدى هاتين العقوبتين
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.