حسم مجلس النواب بالموافقة النهائية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ورأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، أضاف مزيداً من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، حيث يتضمن التشريع، إلزام المجلس الأعلى للشرطة باصدار قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضـة عليـه سـواء مـن هيئة الشرطة أو من خارجهـا دون أن يكـون لـهـم صـوت معـدود في المداولات.
وتتمثل مستهدفات مشروع القانون في:
-تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة.
-ترسيخ قيم الانضباط بين أفراد هيئة الشرطة، بما يتواكب مع التشريعات الصادرة مؤخرا.
-تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد.
-توحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية في توقيع الجزاءات التأديبية.
وكانت قد شهدت الجلسة، إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، 7 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، فضلا عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى.