رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " حكم قضائى برفض أمر أداء لعدم اقتناع المحكمة بأن الايصال سند الدعوى سندا لدين حقيقي"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بإلزام شخص بأداء مديونية إيصال أمانة تُقدر بـ950 ألف جنيه، والقضاء مجددا برفض أمر أداء لعدم اقتناع المحكمة بأن الايصال سند الدعوى سندا لدين حقيقي، ولصورية إيصال الأمانة سند الدين، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 3282 لسنة 73 قضائية.
المدين كان مقيد الحرية (محبوس) في أحد القضايا، وتم عمل إنذار تكليف بالوفاء، وتم رفع الدعوى أثناء كان محبوسا علي ذمة قضية أخرى، وكان تم الانتهاء من الدين والمدعى أعطاه ثلاث إيصالات مزورة ليست ملكه، وبعدها أقام دعوى ضده، فتم تحرير محضر، والمحكمة أحالت للتحقيق بالاستئناف لإثبات أنه كان محبوسا أثناء تكليفه بالوفاء، وأن ذمته بريئة ومسدد الدين، وبعدها استمعت المحكمة للشهود، وقضت برفض أمر الأداء.
وأصل الواقعة أن المدين كان قد أشترى من الدائن إطار كاوتش سيارة وسدد ثمنه قبل الحبس، إلا أن المدعى أعطاه إيصالات مضروبة، وأخفى السليم، وبعدها تحرر محضرا ضده دون أن يعلم أنه محبوس، وحينما خرج تم استئناف الحكم، فتم إثبات صورية سند الدين، فردت المحكمة على هذا الدفع بالصورية، وبذلك الاستئناف يلغى حكم إلزام لصورية إيصال الأمانة سند الدين.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى