الاستئناف فى حوادث الطرق تربط بين مسئولية قائد السيارة وحراسة الأشياء.. برلماني

منذ 4 أشهر 69

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فريد من نوعه.. الاستئناف تلغى حكم أول درجة ببراءة سائق من تهمة القتل الخطأ لطفل وحيد والديه"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة الاستئناف يهم الورثة من المتضررين من قضايا التعويض عن القتل الخطأ، بإلغاء حكم أول درجة الصادر برفض الدعوى والبراءة لعدم توافر أركان المسئولية التقصيرية، ولتجاوز خطأ المجنى عليه خطأ المتهم، فتشككت المحكمة في صحة الواقعة، لأن محكمة أول درجة اغفلت نص المادة 178 مدنى والخاصة بالمسئولية عن حراسة الأشياء، فألغت حكم أول درجة، وقضت بالقبول وإلزام بالتعويض يقدر بـ 80 ألف جنيه كما هو وارد بالحكم، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 208 لسنة 66 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكان الثابـت مـن أوراق الجنحـة أن الخطأ المفترض قد تحقق في حق المدعى عليه الثاني قائد السيارة رقم "....."، نقل غربية، مرتكبة الحادث كونه مالكها وقائدها والتي كانت تحت سيطرته الفعلية عليها بإعتباره حارسا لها والتي تدخلت تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر والمتمثل في إحداث إصابة المجني عليه المرحوم "......"، بالإصابات المبينة بالتقرير والتي أدت إلى وفاته في الحال فهي ترجع إلى خطئه المفترض في جانبه إفتراضا لا يقبل إثبات العكس لا سيما وأنه لم يثبت بالأوراق أن وقوع هذا الضرر وهو وفاة المجني عليه المرحوم سالف الذكر – ومورث المدعيـة كـان بـسبب أجنبي لا يـد لـه فيـه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو بسبب خطأ المضرور أو بسبب خطأ الغير أو أن تدخل السيارة النقل غربية قيادته في إحداث إصابة ووفاة المجني عليه المورث سالف الذكر كان تدخلا سلبيا حتى ترتفع عنه المسئولية الناشئة بوصفة حارسا لها. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

فريد من نوعه.. "الاستئناف" تلغى حكم أول درجة ببراءة "سائق" من تهمة القتل الخطأ لطفل.. وتقضى بتعويض والدته بقيمة 80 ألف جنيه.. والحيثيات تستند على مسئولية "قائد السيارة" عن حراسة الأشياء

23780-23780-202104161034103410

                                            برلمانى