"الاستئناف" ترسى مبدأ: التطليق للضرر لتعدد النزاعات الزوجية بين الطرفين.. برلمانى

منذ 1 سنة 159

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فريد من نوعه.. المحكمة تنصف سيدة بطلقها من زواجها "طلاقا بائنا للضرر"، استعرض خلاله حكما نهائيا بتطليق زوجة طلقة بائنة للضرر، أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا بـ"التطليق للضرر لتعدد النزاعات الزوجية بين الطرفين"، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 4031 لسنة 5 قضائية.

ملحوظة: تعتبر تلك القضية من أسرع قضايا الطلاق حيث تم طلب التسوية في 27 يوليو 2022، ثم قيد الدعوى 17 أغسطس 2022، ثم تحديد أول جلسة 19 سبتمبر 2022، تلاه حكم أول درجة بتاريخ 23 يناير 2022، وأخيرا حكم الاستئناف 20 أغسطس 2023.  

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: لما كان من المقرر بأنه يشترط  للحكم بالتطليق وفقا للمادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 توافر وقوع الضرر من جانب الزوج دون زوجته وأن تصبح والعشرة مستحيله بين أمثالهما، وكان الضرر الموجب للتطليق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما، كما أن الأصل أن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المباحة للأفراد، وأن استعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبرا عن الواقع حتى لو كان الانتقام هو ما حفز إلى التبليغ إلا أن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلا، لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين، وإليكم التفاصيل كاملة:

فريد من نوعه.. المحكمة تنصف سيدة بطلقها من زواجها "طلاقا بائنا للضرر".. وترسى مبدأ قضائيا جديدا: "التطليق لضرر حال تعدد النزاعات الزوجية بين الطرفين".. والقضية من أسرع قضايا الطلاق للضرر لأنها لم تستغرق عام

b79e94a9-8a39-4568-aa0c-1c5d5da82919

                                     برلمانى