رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف ترسخ لـ3 مبادئ قضائية للطلاق لاستحكام الخلاف"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة الاستئناف يهم الزوجات المتضررات، بالطلاق لاستحكام الخلاف، وذلك بعد إقامة الزوج إنذار بالطاعة للزوجة، فردت على الإنذار بدعوى طلاق لاستحكام الخلاف، رسخت خلاله لـ3 مبادئ قضائية كالتالى في الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 2487/78 قضائية:
1- ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين - كاف للتطليق دون تحر لسببه أو تحديد أيا من الزوجين يسأل عنه.
2- قاضي الموضوع له السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى، وبحث دلالتها والموازنة بينهما، وترجيح ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليه في ذلك.
3- مجرد استحكام الخلاف كاف للتطليق، وأن الزام المطلقة بتعويض أو بدل أو اسقاط حقوقها المالية كلها أو بعضها – شرطه - أن تساهم بفعلها في استحكام الخلاف أو استحالة العشرة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف فيما يتعلق بشق الطلبات الخاص بالطلاق لاستحكام الخلاف فإنه من المستقر عليه قانونا أن ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين - كاف للتطليق دون تحر لسببه أو تحديد أيا من الزوجين يسأل عنه وقاضي الموضوع له السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وأدلة الدعوى، وبحث دلالتها والموازنة بينهما، وترجيح ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليه في ذلك – شرطه - إقامة قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فمجرد استحكام الخلاف كاف للتطليق وأن الزام المطلقة بتعويض أو بدل أو اسقاط حقوقها المالية كلها أو بعضها – شرطه - أن تساهم بفعلها في استحكام الخلاف أو استحالة العشرة.
وبحسب "المحكمة": كما وأن المقرر أن طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على الطاعة وجوب إتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الطرفين - اتفاق الحكمين على التطليق، مؤداه القضاء بما قرراه دون تحرى لسببه أو أي من الزوجين يسأل عنه، كما وأن المقرر أنه في حالة طلب الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان الزوج لها بالعودة لمنزل الزوجية عرض المحكمة الصلح على الطرفين ورفض الزوجة له كاف لإثبات اعتبارها من الإصلاح بين الطرفين، ويتحقق به استحكام الخلاف بينهما والذي مؤداه كفايته للحكم بالتطليق.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى