رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمستأجرين.. الاستئناف تتصدى لاستغلال المؤجرين لفسخ عقد الإيجار بالتراضى"، استعرض خلاله حكما قضائيا لأول مرة، في واقعة فريدة من نوعها، صادرا من محكمة الاستئناف تمثلت في قيام مؤجر بعد فسخ عقد ايجار (مصنع) بالتراضي حاول أن يستخدم العقد في الحصول على مكتسبات متمثلة في أجرة متأخرة وتعويض اتفاقي ورد قيمة رخصة المصنع، وتم الادعاء فرعيا، ومحكمة أول درجة في سابقة غريبة حكمت في الدعوى الأصلية بالإلزام والدعوى الفرعية بالإلزام.
بمعنى الاثنين أصحاب حق من وجهة نظر محكمة أول درجة، فتم الطعن بالاستئناف، وتم إلغاء الحكم، مستندة في حيثيات الحكم على التعبير الضمني عن الإرادة في التفاسخ، والاستناد على الصورة الضوئية رغم جحدها واعتبر أن التعبير الضمني يؤكدها، وذلك في الاستئنافين المقيدين بالجدول العمومي تحت رقمي 15663، 15691 لسنة 27 قضائية.
وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أن الإقرار يتضمن نزول المقر عنه حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه والإقرار القضائي إما أن يكون شفويا يبديه الخصم من نفسه أو علي أثر إستجوابه وأما أن يكون كتابة في مذكرة، وأن يكون أمام المحكمة وأثناء سير الدعوي الخاصة بالنزاع علي ما حصل الإقرار به ولا يشترط لصحة الإقرار القضائي أن يتم في مواجهة المقر له، كما لا يشترط الصحته قبول المقر له لان الإقرار تصرف قانوني يصدر من جانب واحد والاقرار حجة علي المقر وأن الواقعة التي أقر بها الخصم تصبح في غير حاجة إلي الاثبات يأخذ بها القاضي واقعة ثابتة بالنسبة إلى المقر والحجية هنا قاطعة لا يجوز إثبات عكسها ومتي صدر الإقرار في مجلس القضاء، فلا يجوز للمقر أن يعدل عنه.
وتضيف "المحكمة": وحيث إن الثابت من مطالعة أصل عقد الإيجار سند الدعوي المؤرخ 9 سبتمبر 2018 والمقدم بحافظة مستندات المؤجر بصفته " المستأنف ضده الأول بصفته في الاستئناف الأصلي"، أمام محكمة الدرجة الأولى تتضمن أقرار منسوب للمستأجر " "المستأنف الاستئناف الأصلي" أنه قام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر بتاريخ 4 مايو 2020 وأنه تنازل عن جميع حقوقه في هذا العقد وأثناء الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى قدم المؤجر – المستأنف ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه لمجلس القضاء أقر بصحة الإقرار الصادر من المستأجر وأقر بإستلامه العين المؤجرة منه بتاريخ 4 مايو 2020 كما أنه تمسك المؤجر في صحيفة طعنه بصحة الإقرار وأثره الصادر من المستأجر، كما أن التوكيل الصادر للمؤجر بصفته قد فوضه في بناء جميع التصرفات أمام المحاكم وهذا يعد من قبيل الإقرار القضائي ويعتبر حجة على المقر وتأخذ به المحكمة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى