الإمارات: 500 ألف درهم عقوبة السّب الإلكتروني

منذ 1 سنة 173

loader

arrow-right arrow-left

حذرت النيابة العامة الإماراتية من جرائم السب والقذف باستخدام شبكة المعلومات، إذ تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة التي تصل إلى 500 ألف درهم.

وأوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة بالإمارات، أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 43 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.

وأضاف المركز أنه في حال وقع أحد الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله؛ عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة مركز الإعلام الجنائي «وعي» لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.