تعتبر النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المخولة بنص الدستور والقانون بالتحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك نيابة عن المجتمع كله، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.
وعلى هذا حدد القانون العديد من الشروط والضوابط اللازمة لجميع القضايا التي تنظرها النيابة الإدارية في جميع الدعاوى قبل إحالتها للمحاكمة، ولكي تكون الدعوى التأديبية متكاملة ومقبولة أثناء إحالتها للمحاكمة المختصة يجب أن يتوافر بها 3 شروط هامة حددها قانون الخدمة المدنية لصلاحية إحالة الدعوى من قبل هيئة النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية، وهى "الطلب، والإذن، والإخطار"، وذلك تجاه العاملين والموظفين المتجاوزين داخل قطاعات الدولة والجهاز الإداري.
وخلال السطور التالية نعرض خلالها الإجراءات الشكلية الواجب اتخاذها لإمكان قبول الدعوى التأديبية.
لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ، إلا بناء على طلب الوزير المختص ، ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال ، إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني ".
لا يجوز توقيع أية عقوبة ، على شاغلي وظائف مدير عام ومدير إدارة قانونية ، إلا بحكم تأديبي.
وفيما عدا عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب ، لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلي الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبي.
تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تعتبر هي المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإداري بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.
ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الادارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية.